السيد تقي الطباطبائي القمي
324
مباني منهاج الصالحين
فان وجه امره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف ( 1 ) وان لم يوجه امره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي ( 2 ) .